اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

تمهيد:

ومن فروعه:
لو قال لامرأته: طلاقك عليّ واجبٌ، أو لازم لي، أو ثابت، أو فرض، قال بعضُهم: يقع في الكلِّ تطليقة رجعية إن كان دخل بها، نوى أو لم ينو، وقال بعضهم: لا يقع وإن نوى.
وذكر الصدر الشهيد: الصحيحُ أنه لا يقع الطلاق في الكلِّ عند أبي حنيفة.
وذكر في «واقعاته»: الصَّحيح أنه يقع في الكلِّ، وقال أبو جعفر في قوله: واجب يقع لتعارف النّاس، وفي قوله: ثابت أو لازم أو فرض لا يقع؛ لعدم التعارف (¬1)، كذا في «الخانية».
والذي يقتضيه النظر أن يقع في فرض لا في واجب عندنا، وعند الشافعي: ينبغي أن يقع في قوله: فرض أو واجب؛ لعدم الفرق بينهما عنده، لكن ذكر الإسنوي في «التمهيد» مسألة الفرض والواجب عندنا مترادفتا.
¬__________
(¬1) لما كان الطلاق من الألفاظ، ومرجع الألفاظ للعرف، فينبغي ترجيح قول الهندواني إن كان العرف شاهداً له.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 107