تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
الفاء لفظ خاص للتعقيب، وقد عَقبَ الطلاق الافتداء بالمال، فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع يبطل موجب الخاص، وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229].
وأن المال لا ينفك عن العقد الصَّحيح عملاً بالخاصّ، وهو قوله تعالى: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ?4]، فإن الباء لفظ خاصٌّ يُوجب الإلصاق، فلا يَنفك المال عن العقدُ الصَّحيحُ أصلاً، فيجب بنفس العقد بخلاف الشَّافعيّ.
ففي مسألة المُفوَّضة: ـ وهي التي نُكحت بلا مهر، أو نكحت على أن لا مهر لها ـ يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها بخلاف الشافعي.
وأنّ المهرَ مُقدَّر شرعاً عندنا عملاً بالخاصّ، وهو قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} [الأحزاب: 50]، خَصَّ فرض المهر: أي تقديره بالشارع، فيكون أدناه مقدراً خلافاً للشَّافعي؛ لأنّ قولَه: فرضنا معناه قدَّرنا، وتقدير الشَّارع: إمّا أن يَمنع الزِّيادة؛ لأنّ الأعلى غير مُقدَّر في المهر إجماعاً، أو يَمنع النُّقصان، فيكون الأدنى مُقدَّراً.
وأنّ الغَسل والمسح لفظان خاصّان لفعل معلوم في آية الوضوء، فتعليق جوازه بالنية والتسمية والترتيب والولاء لا يكون عملاً بالخاصّ؛ لذلك يُسنُّ الجميع عملاً بدليله.
وأن المال لا ينفك عن العقد الصَّحيح عملاً بالخاصّ، وهو قوله تعالى: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ?4]، فإن الباء لفظ خاصٌّ يُوجب الإلصاق، فلا يَنفك المال عن العقدُ الصَّحيحُ أصلاً، فيجب بنفس العقد بخلاف الشَّافعيّ.
ففي مسألة المُفوَّضة: ـ وهي التي نُكحت بلا مهر، أو نكحت على أن لا مهر لها ـ يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها بخلاف الشافعي.
وأنّ المهرَ مُقدَّر شرعاً عندنا عملاً بالخاصّ، وهو قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} [الأحزاب: 50]، خَصَّ فرض المهر: أي تقديره بالشارع، فيكون أدناه مقدراً خلافاً للشَّافعي؛ لأنّ قولَه: فرضنا معناه قدَّرنا، وتقدير الشَّارع: إمّا أن يَمنع الزِّيادة؛ لأنّ الأعلى غير مُقدَّر في المهر إجماعاً، أو يَمنع النُّقصان، فيكون الأدنى مُقدَّراً.
وأنّ الغَسل والمسح لفظان خاصّان لفعل معلوم في آية الوضوء، فتعليق جوازه بالنية والتسمية والترتيب والولاء لا يكون عملاً بالخاصّ؛ لذلك يُسنُّ الجميع عملاً بدليله.