تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع القياس
وقد عدم الاسم فسمي بمعناه؛ لأن السرقة اسم للأخذ على وجه يسارق عين صاحبه، وذا لا يتصور في الكفن؛ لأن صاحبه ميت، فكيف يسارق عينه وامتنع القياس الشرعي لإثبات الاسم لما بينا فامتنع القطع.
73) قاعدة
يشترط للقياس أن لا يكون الأصل
معدولا ً به عن سنن القياس
ومن فروعه:
ـ أنه لا يتعدى الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطى؛ لأنّ عذرهما دون عذره؛ لأن النسيان يقع في الإنسان بلا اختيار منهً فيكون منسوباً إلى صاحب الحق؛ لأنه هو الذي أوجده، بخلاف الفرع وهو فعل الخاطئ والمكره؛ لأنه وجد ممن عليه الحق من وجه.
73) قاعدة
يشترط للقياس أن لا يكون الأصل
معدولا ً به عن سنن القياس
ومن فروعه:
ـ أنه لا يتعدى الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطى؛ لأنّ عذرهما دون عذره؛ لأن النسيان يقع في الإنسان بلا اختيار منهً فيكون منسوباً إلى صاحب الحق؛ لأنه هو الذي أوجده، بخلاف الفرع وهو فعل الخاطئ والمكره؛ لأنه وجد ممن عليه الحق من وجه.