اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع القياس

74) قاعدة
استصحاب الحال
وهو إبقاء ما كان عل ما كان ليس بحجة موجبة.
ومن فروعه:
فلو بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشفعة، فأنكر المشتري ملك الطالب في السهم الذي في يده، وقال: ليس لك فيه ملك، وإنما هو في يدك بالإعارة، فالقول قول المشتري، ولا تثبت الشفعة إلاببينة تقوم على الملك لما في يده؛ لأن الشفيع متمسك بالأصل، وهو أن اليد دليل الملك ظاهراً، والظاهر يصلح للدفع لا للإلزام.
ـ أنّ المفقود لا يرث من أحد مات من أقاربه حال فقده قبل الحكم بموته؛ لأن بقاءه إلى ذلك الوقت حياً باستصحاب الحال، وهو لا يصلح حجةً للاستحقاق، فيكون كأنه حي في ماله ميت في حق مال غيره.
ولو مات ذميّ فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته فالقول لهم، وقال زفر: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث، والأصل في الحوادث أن تُضاف إلى أقرب أوقاتها، وأقربُ أَوقاتها ما بعد الموت فيُضاف إليه، وجوابه: أنّ سببَ الحرمان ثابتٌ في الحال، فيثبت فيما مضى تحكيماً للحال.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 107