تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
اشتراه لنفسه، فلم ترض به نفسه، فأراد إلزامه على موكِّله، وعندهما: القول قول الوكيل.
الخامس عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
ملك المرتدّ يزول بنفس الرِّدَّة زوالاً موقوفاً (¬1)
وعندهما: ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثاً عند أبي حنيفة؛ لأنّ بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته، وهو مسلم، فحصل توريث المسلمين من المسلم، والمكتسب في حال ردّته يكون فيئاً؛ لأن بالردة زالت العصمة عن دمه، فكذلك العصمة عن ماله، وعندهما: المالان جميعاً لورثته؛ لأن القاض لم يقض بلحوقه بدار الحرب، فلم يزل ملكه عنه.
ـ ولو قتل المرتدُّ إنساناً خطأً وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردَّته على قول أبي حنيفة في رواية «الجامع الصغير» يجب
¬__________
(¬1) لما كانت الردةُ تؤول إلى الموت، فإن تصرفات المرتد المالية توقف إلى حين ظهور حاله من توبته أو قتله.
الخامس عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
ملك المرتدّ يزول بنفس الرِّدَّة زوالاً موقوفاً (¬1)
وعندهما: ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب لا يزول.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثاً عند أبي حنيفة؛ لأنّ بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته، وهو مسلم، فحصل توريث المسلمين من المسلم، والمكتسب في حال ردّته يكون فيئاً؛ لأن بالردة زالت العصمة عن دمه، فكذلك العصمة عن ماله، وعندهما: المالان جميعاً لورثته؛ لأن القاض لم يقض بلحوقه بدار الحرب، فلم يزل ملكه عنه.
ـ ولو قتل المرتدُّ إنساناً خطأً وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردَّته على قول أبي حنيفة في رواية «الجامع الصغير» يجب
¬__________
(¬1) لما كانت الردةُ تؤول إلى الموت، فإن تصرفات المرتد المالية توقف إلى حين ظهور حاله من توبته أو قتله.