تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
الدية في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه، وفي الرواية الأخرى في المال المكتسب في حال ردته؛ لأنّ الكسب الذي كان حاصلاً في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع زوال، وعندهما: يجب في المالين جميعاً؛ لأن حقه باق على ملكه ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
ـ إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة؛ لأنه زال ملكه بنفس الردة زاولاً موقوفاً، فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه، وعندهما: لا يتوقف؛ لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
السادس عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
الحقوقُ إذا تعلَّقت بالذِّمة
وجب استيفاؤها من العين
فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها
قُسمت العين على طريق العول (¬1)
¬__________
(¬1) معناها أن لنا طريقان في الحل: إما المنازعة أو العول، والمنازعة أن يقسم ما يدعيان بينهما، وما لا يدعي أحدهما يَسْلَم للآخر، والعولُ: اعتبار ما يَدَّعي كلٌّ منهما، بحيث يُعتبرُ مجموعُ ما يَدعيان، ثمّ يأخذ كلُّ واحدٍ منهما نسبتَه من الموجود على حسب ما يدعي.
ـ إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة؛ لأنه زال ملكه بنفس الردة زاولاً موقوفاً، فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه، وعندهما: لا يتوقف؛ لأن ملكه لم يزل ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
السادس عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
الحقوقُ إذا تعلَّقت بالذِّمة
وجب استيفاؤها من العين
فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها
قُسمت العين على طريق العول (¬1)
¬__________
(¬1) معناها أن لنا طريقان في الحل: إما المنازعة أو العول، والمنازعة أن يقسم ما يدعيان بينهما، وما لا يدعي أحدهما يَسْلَم للآخر، والعولُ: اعتبار ما يَدَّعي كلٌّ منهما، بحيث يُعتبرُ مجموعُ ما يَدعيان، ثمّ يأخذ كلُّ واحدٍ منهما نسبتَه من الموجود على حسب ما يدعي.