تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
فإن قيل: العقد بالثَّمن المُسمَّى يُوجب وقوعه على النقد الغالب ولو غيَّر هذا الموجب وجعل نقداً آخر غير الغالب يجوز.
قيل له: النَّقدُ الغالبُ من موجب الشَّرط؛ لأنّ ذلك يَثبت بدلالة العُرف، والشُّروط تثبتُ في العقود مرّةً بالدلالة ومرّةً بالإفصاح، ونفي موجب الشَّرط جائزٌ.
فإن قيل: البيع يوجب الثمن حالاً، ولو باع بالثمن المؤجل جاز، وقد نفي موجب العقد.
قيل له: لم ينتف موجب العقد؛ لأنّ ذلك العقد لم يوجب الثَّمن إلا مؤجلاً، فلم يبق من موجبه.
التاسع عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
كلُّ مَن لا يقدر بنفسه فوسْعُ غيره
لا يكون وُسْعاً له (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) هذه القاعدةُ مشهورةٌ بأن التكليف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره، ومعناها مَن لم يكن قادراً سقط عنه التكليف فيما لايقدر عليه.
قيل له: النَّقدُ الغالبُ من موجب الشَّرط؛ لأنّ ذلك يَثبت بدلالة العُرف، والشُّروط تثبتُ في العقود مرّةً بالدلالة ومرّةً بالإفصاح، ونفي موجب الشَّرط جائزٌ.
فإن قيل: البيع يوجب الثمن حالاً، ولو باع بالثمن المؤجل جاز، وقد نفي موجب العقد.
قيل له: لم ينتف موجب العقد؛ لأنّ ذلك العقد لم يوجب الثَّمن إلا مؤجلاً، فلم يبق من موجبه.
التاسع عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
كلُّ مَن لا يقدر بنفسه فوسْعُ غيره
لا يكون وُسْعاً له (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) هذه القاعدةُ مشهورةٌ بأن التكليف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره، ومعناها مَن لم يكن قادراً سقط عنه التكليف فيما لايقدر عليه.