تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
ثانياً: فرائض الوضوء:
يفترض لصحة الوضوء أربعة أمور، فإن ترك واحداً منها لم يعتد بوضوئه، وتفصيلها في النّقاط الآتية:
1.غسل الوجه مرّةً واحدةً؛ لقوله - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التِّكرار، وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود.
2.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو المَفْصِلُ الذي بين العَضُد والسَّاعد؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: 6.
3.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار، فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته (¬1) وعلى العمامة وعلى الخفين» (¬2).
4.غسل الرِّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي
ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6، وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (¬3).
¬__________
(¬1) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس 40: 90.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 231، وشرح معاني الآثار 1: 31، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83.
يفترض لصحة الوضوء أربعة أمور، فإن ترك واحداً منها لم يعتد بوضوئه، وتفصيلها في النّقاط الآتية:
1.غسل الوجه مرّةً واحدةً؛ لقوله - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التِّكرار، وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود.
2.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو المَفْصِلُ الذي بين العَضُد والسَّاعد؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: 6.
3.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار، فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته (¬1) وعلى العمامة وعلى الخفين» (¬2).
4.غسل الرِّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي
ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6، وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (¬3).
¬__________
(¬1) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس 40: 90.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 231، وشرح معاني الآثار 1: 31، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83.