تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
12.الاعتدال عند ابتداء التَّحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأس.
13.جهر الإمام بالتَّكبير والتَّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشُّروع والانتقال، بخلاف المنفرد والمأموم.
14.تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين مقدار أربعة أصابع؛ لأنَّه أقرب إلى الخشوع (¬1).
15.ضمُّ سورة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظُّهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره منها إلى آخره؛ وسمّي بالمفصّل؛ لكثرةِ الفصل فيه بين السُّورِ بالبسملة (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل» (¬3).
16.إطالة القراءة في الرّكعة الأُولى من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها،
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص262، وغيرها.
(¬2) وتمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1: 174، والبرهان في علوم القرآن للزركشي 1: 254.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.
13.جهر الإمام بالتَّكبير والتَّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشُّروع والانتقال، بخلاف المنفرد والمأموم.
14.تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين مقدار أربعة أصابع؛ لأنَّه أقرب إلى الخشوع (¬1).
15.ضمُّ سورة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظُّهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره منها إلى آخره؛ وسمّي بالمفصّل؛ لكثرةِ الفصل فيه بين السُّورِ بالبسملة (¬2)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل» (¬3).
16.إطالة القراءة في الرّكعة الأُولى من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها،
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص262، وغيرها.
(¬2) وتمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1: 174، والبرهان في علوم القرآن للزركشي 1: 254.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.