تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
بخلاف صلاة الفجر، فإنَّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأُولى؛ إعانة للناس على إدراك فضيلة الجماعة (¬1).
17. قراءة الفاتحة فيما بعد الرَّكعتين الأوليين (¬2)؛ فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب» (¬3).
18.الرَّفع من الرُّكوع والسُّجود؛ بأن يطمئن قائماً وجالساً؛ لأنَّ المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة الرُّكوع وقيامه، وكذا في السُّجود؛ فعن علقمة - رضي الله عنه - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» (¬4).
67. ... وَرَفْعُكَ الرَّأْسَ مِنَ الرُّكُوعِ ... كالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُوعِيْ
(و) سنة الصَّلاة أيضاً: (رفعك) يا أيها المصلِّي (الرَّأس): أي رأسك (من الرُّكوع) في الصَّلاة، فلو ركع، وهوى من الرُّكوع إلى السُّجود ولم يرفع رأسه جاز، وكُرِه لترك السُّنّة، (كالرفع): أي رفع الرأس (بين السَّجدتين)، فإنَّه سنة الصَّلاة أيضاً (رُوعي) فعل ماض مبني للمفعول، أي راعاه المصلي، وأتى به على وجه السنة، حتى لو سجد على لبنة، ثم أزاله من تحت رأسه، وسجد على الأرض، فإنه يكون آتيا بالسَّجدتين، ولكنّه مكروهٌ لترك السُّنَّة.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 130، وفتح باب العناية 1: 273، والدر المختار1: 542.
(¬2) ينظر: نور الإيضاح ص270، وغيره.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره.
(¬4) في سنن الترمذي 2: 40، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78.
17. قراءة الفاتحة فيما بعد الرَّكعتين الأوليين (¬2)؛ فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب» (¬3).
18.الرَّفع من الرُّكوع والسُّجود؛ بأن يطمئن قائماً وجالساً؛ لأنَّ المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة الرُّكوع وقيامه، وكذا في السُّجود؛ فعن علقمة - رضي الله عنه - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» (¬4).
67. ... وَرَفْعُكَ الرَّأْسَ مِنَ الرُّكُوعِ ... كالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُوعِيْ
(و) سنة الصَّلاة أيضاً: (رفعك) يا أيها المصلِّي (الرَّأس): أي رأسك (من الرُّكوع) في الصَّلاة، فلو ركع، وهوى من الرُّكوع إلى السُّجود ولم يرفع رأسه جاز، وكُرِه لترك السُّنّة، (كالرفع): أي رفع الرأس (بين السَّجدتين)، فإنَّه سنة الصَّلاة أيضاً (رُوعي) فعل ماض مبني للمفعول، أي راعاه المصلي، وأتى به على وجه السنة، حتى لو سجد على لبنة، ثم أزاله من تحت رأسه، وسجد على الأرض، فإنه يكون آتيا بالسَّجدتين، ولكنّه مكروهٌ لترك السُّنَّة.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 130، وفتح باب العناية 1: 273، والدر المختار1: 542.
(¬2) ينظر: نور الإيضاح ص270، وغيره.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره.
(¬4) في سنن الترمذي 2: 40، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78.