تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الدِّيك» (¬1).
7. الصَّلاة في حال مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، وفي حكمهما الرّيح، فإن شغله قَطَعَ الصلاة، لكن إن أكملها أجزأه، وقد أساء؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (¬2).
70. ... مُنْفَرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا ... وَدَفْعُهُ لِلأَخْبَثَيْنِ دَفْعَا
(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه، وللتشبه بأهل الكتاب، فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أما إذا كان بعض القوم مع الإمام، فلا بأس به. (و) يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام منفرداً في مكان أسفل، والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. (و) يكره أيضاً: (الإقعا): وهو أن يقعد على أليته، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و) يكره أيضاً: (دفعه): أي المصلي (للأخبثين)، وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده.
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬3).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 393.
(¬3) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
7. الصَّلاة في حال مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، وفي حكمهما الرّيح، فإن شغله قَطَعَ الصلاة، لكن إن أكملها أجزأه، وقد أساء؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (¬2).
70. ... مُنْفَرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا ... وَدَفْعُهُ لِلأَخْبَثَيْنِ دَفْعَا
(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه، وللتشبه بأهل الكتاب، فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أما إذا كان بعض القوم مع الإمام، فلا بأس به. (و) يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام منفرداً في مكان أسفل، والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. (و) يكره أيضاً: (الإقعا): وهو أن يقعد على أليته، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و) يكره أيضاً: (دفعه): أي المصلي (للأخبثين)، وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده.
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬3).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 393.
(¬3) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.