تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
3.كَفُّ الثوب؛ وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التَّكبر والتَّجبر (¬1)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (¬2).
4.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه وحدَه؛ لما فيه من التميز، ولا يُكره حال كون سجوده في المحراب (¬3).
5.قيام الإمام على مرتفع وحده، والقوم على الأرض، وكذا قيامه على الأرضِ وحدَه، والقوم على المرتفع؛ لما فيه من التَّميز.
69. ... وَيُكْرَهُ السَّدْلُ وَعَقْصُ الشَّعْرِ مَعْ ... كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ
(ويكره) في الصلاة، والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى ترك سنة أو واجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراهة التحريم ما لم يقيد بالتنزيه، (السدل) أي سدل الثوب، وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه. (و) يُكره أيضاً (عقص) أي عقد (الشعر)، وهو أن يجمع شعره على رأسه، ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد طرفيه على جبهته (مع) بالسكون: أي يُكره أيضاً (كون الإمام) يُصلي (في مكان ارتفع) عن المقتدين به.
6. الإقعاء؛ وهو القعودُ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق37/أ.
4.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه وحدَه؛ لما فيه من التميز، ولا يُكره حال كون سجوده في المحراب (¬3).
5.قيام الإمام على مرتفع وحده، والقوم على الأرض، وكذا قيامه على الأرضِ وحدَه، والقوم على المرتفع؛ لما فيه من التَّميز.
69. ... وَيُكْرَهُ السَّدْلُ وَعَقْصُ الشَّعْرِ مَعْ ... كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ
(ويكره) في الصلاة، والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى ترك سنة أو واجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراهة التحريم ما لم يقيد بالتنزيه، (السدل) أي سدل الثوب، وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه. (و) يُكره أيضاً (عقص) أي عقد (الشعر)، وهو أن يجمع شعره على رأسه، ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد طرفيه على جبهته (مع) بالسكون: أي يُكره أيضاً (كون الإمام) يُصلي (في مكان ارتفع) عن المقتدين به.
6. الإقعاء؛ وهو القعودُ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق37/أ.