تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
24.عدُّ الآيات وعد التَّسبيح في الصَّلاة (¬1)، فيكره تنزيهاً العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصَّلاة ومنافياً للخشوع، أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره، والعدُّ باللسان مفسد للصلاة.
25.القراءة في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع.
26.مسح الجبهة من التُّراب في الصَّلاة.
27.ردُّ السلام بيده بالإشارة، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاة.
28.القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً (¬2).
المطلبُ الثاني: مُفسدات الصَّلاة:
1.الكلامُ ولو سهواً أو في نوم؛ لأنَّ مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد، سواء كان عامداً أو ناسياً، قليلاً كان أو كثيراً: كالأكل والشرب؛ فعن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن» (¬3).
72. ... وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا ... مِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذا
(ويفسد) الصلاة أي يبطلها: (الكلام) فيها قبل الفراغ منها (مطلقاً): أي سواء كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم، وهذا إذا تكلم على وجه يسمع نفسه، والا فلا يفسد، (إذا مثل) بالنَّصب خبر مقدم لكان (كلام النَّاس) وهو ما لا يستحيل سؤاله من النَّاس اذا
¬__________
(¬1) وفيه خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 65 - 75.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص351.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 381، وصحيح ابن خزيمة 2: 35، وصحيح ابن حبان 6: 23.
25.القراءة في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع.
26.مسح الجبهة من التُّراب في الصَّلاة.
27.ردُّ السلام بيده بالإشارة، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاة.
28.القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً (¬2).
المطلبُ الثاني: مُفسدات الصَّلاة:
1.الكلامُ ولو سهواً أو في نوم؛ لأنَّ مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد، سواء كان عامداً أو ناسياً، قليلاً كان أو كثيراً: كالأكل والشرب؛ فعن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن» (¬3).
72. ... وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا ... مِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذا
(ويفسد) الصلاة أي يبطلها: (الكلام) فيها قبل الفراغ منها (مطلقاً): أي سواء كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم، وهذا إذا تكلم على وجه يسمع نفسه، والا فلا يفسد، (إذا مثل) بالنَّصب خبر مقدم لكان (كلام النَّاس) وهو ما لا يستحيل سؤاله من النَّاس اذا
¬__________
(¬1) وفيه خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 65 - 75.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص351.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 381، وصحيح ابن خزيمة 2: 35، وصحيح ابن حبان 6: 23.