تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
وقع الخطاب لغيره أو دعا به ربه كاللهم أعطني كذا، أو زوجني امرأة، (كان): أي ذلك الكلام الواقع منه في الصَّلاة، (كذا) أي يفسد الصلاة أيضاً: ...
2. الأكل والشُّرب؛ لأنَّهما منافيان للصَّلاة، ولا فرق بين العمد والنِّسيان، فكلُّه مفسد للصلاة؛ لأنَّ حالة الصَّلاة مذكِّرة؛ لأنَّها على هيئة تخالف العادة (¬1)، فلو أكل ما بين أسنانه وهو في الصلاة، فإنَّه ينظر: إن كان دون الحمصة، فإنَّه لا تفسد صلاته؛ لأنَّه قليل لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل بمنزلة الريق، أما إن كان قدر الحمصة، فإنَّه تفسد صلاته؛ لأنَّ بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه (¬2).
2.الأنين والتَّأوه والتَّأفيف: والأنين: بأن يقول: آه آه، والتَّأوَّه: بأن يقول: أواه، فهذه كلها مفسدة للصلاة، إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والتأوه؛ لأنَّ أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما حروف (¬3)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «النَّفخ في الصَّلاة كلام» (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: «النَّفخ في الصلاة كلام» (¬5).
3.البكاءُ بصوتٍ من وجعٍ أو مُصِيبة، إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة (¬6):
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 159.
(¬2) ينظر: ينظر: التبيين 1: 159.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 302.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 67، ومصنف عبد الرزاق 2: 189.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 2: 189.
(¬6) ينظر: النقاية ص25.
2. الأكل والشُّرب؛ لأنَّهما منافيان للصَّلاة، ولا فرق بين العمد والنِّسيان، فكلُّه مفسد للصلاة؛ لأنَّ حالة الصَّلاة مذكِّرة؛ لأنَّها على هيئة تخالف العادة (¬1)، فلو أكل ما بين أسنانه وهو في الصلاة، فإنَّه ينظر: إن كان دون الحمصة، فإنَّه لا تفسد صلاته؛ لأنَّه قليل لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل بمنزلة الريق، أما إن كان قدر الحمصة، فإنَّه تفسد صلاته؛ لأنَّ بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه (¬2).
2.الأنين والتَّأوه والتَّأفيف: والأنين: بأن يقول: آه آه، والتَّأوَّه: بأن يقول: أواه، فهذه كلها مفسدة للصلاة، إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والتأوه؛ لأنَّ أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما حروف (¬3)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «النَّفخ في الصَّلاة كلام» (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: «النَّفخ في الصلاة كلام» (¬5).
3.البكاءُ بصوتٍ من وجعٍ أو مُصِيبة، إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة (¬6):
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 159.
(¬2) ينظر: ينظر: التبيين 1: 159.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 302.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 67، ومصنف عبد الرزاق 2: 189.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 2: 189.
(¬6) ينظر: النقاية ص25.