حياة الأنفاس بمسائل الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
الدراسة الأول قواعد الحيض والنفاس
الآيس: مَن بلغت خمساً وخمسين سنة (¬1).
فهو العمر الذي ينقطع فيه حيض المرأة عادةً، وقدّروه بخمس وخمسين سنة.
ويرى الأطباء أنَّ المرأة تبلغ سنّ الإياس غالباً ما بين سنّ الخامسة والأربعين وسنّ الخامسة والخمسين، وربما حدث قبل سنّ الخامسة والأربعين، وربما تأخر عن الخامسة والخمسين، ولكن تأخره عن هذه السنّ يكون نادراً (¬2).
وإن رأت المرأة بعد سن الإياس دماً قويَّاً: كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً، كما لو طُلِّقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناء على أن عدّةَ الآيسة ثلاثة شهور، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدّة، ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة حيض، لتبين كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم
¬__________
(¬1) هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار، ظهيرية، كما في العناية 1: 145، والهدية العلائية ص 43، وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو أعدل الأقوال، وذكر في الفيض وغيره: إنَّه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد، وينظر: شرح الوقاية ص 120، ومنهل الواردين ص 60.
والثاني: ستون سنة، وهذا اختيار أكثر المشايخ، كما في شرح الوقاية ص 120.
والثالث: خمسون سنة، قال صاحبُ الكفاية 1: 142: وعليه الفتوى في زماننا.
والرابع: خمس وأربعون سنة، كما في المشكاة ص 79.
(¬2) ينظر: الحيض والنفاس ص 154.
فهو العمر الذي ينقطع فيه حيض المرأة عادةً، وقدّروه بخمس وخمسين سنة.
ويرى الأطباء أنَّ المرأة تبلغ سنّ الإياس غالباً ما بين سنّ الخامسة والأربعين وسنّ الخامسة والخمسين، وربما حدث قبل سنّ الخامسة والأربعين، وربما تأخر عن الخامسة والخمسين، ولكن تأخره عن هذه السنّ يكون نادراً (¬2).
وإن رأت المرأة بعد سن الإياس دماً قويَّاً: كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً، كما لو طُلِّقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناء على أن عدّةَ الآيسة ثلاثة شهور، ثم عاد دمها قوياً، فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدّة، ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة حيض، لتبين كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم
¬__________
(¬1) هذا اختيار مشايخ بخارا وخوارزم وهو المختار، ظهيرية، كما في العناية 1: 145، والهدية العلائية ص 43، وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو أعدل الأقوال، وذكر في الفيض وغيره: إنَّه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد، وينظر: شرح الوقاية ص 120، ومنهل الواردين ص 60.
والثاني: ستون سنة، وهذا اختيار أكثر المشايخ، كما في شرح الوقاية ص 120.
والثالث: خمسون سنة، قال صاحبُ الكفاية 1: 142: وعليه الفتوى في زماننا.
والرابع: خمس وأربعون سنة، كما في المشكاة ص 79.
(¬2) ينظر: الحيض والنفاس ص 154.