حياة الأنفاس بمسائل الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
الدراسة الأول قواعد الحيض والنفاس
ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح، نعم يجب عليها العدَّةُ في المستقبل بالحيض (¬1).
(القاعدة: 6)
مبدأ الحيض من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج.
يعني إن خرج من الفرج الداخل أو حاذى حرفه، فإن أحسّت ابتداءً بنزوله ولم يظهر، أو منعت منه بالشّدّ، أو الاحتشاء، فليس له حكم، وإن منع بعد الظهور أولاً فالحيض والنفاس باقيان دون الاستحاضة.
ومعلوم أن للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن على صورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنزلة الأسنان، والركنان بمنزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم (¬2).
¬__________
(¬1) اختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص 121، وصاحب الدر المختار 1: 202، وقال صاحب النهر: أعدل الروايات، وفي المجتبى أنَّه الصَّحيح المختار، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، كما في ردّ المحتار 1: 202، والعمدة 1: 121
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني ص 433 - 434.
(القاعدة: 6)
مبدأ الحيض من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج.
يعني إن خرج من الفرج الداخل أو حاذى حرفه، فإن أحسّت ابتداءً بنزوله ولم يظهر، أو منعت منه بالشّدّ، أو الاحتشاء، فليس له حكم، وإن منع بعد الظهور أولاً فالحيض والنفاس باقيان دون الاستحاضة.
ومعلوم أن للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن على صورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنزلة الأسنان، والركنان بمنزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم (¬2).
¬__________
(¬1) اختار هذا التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص 121، وصاحب الدر المختار 1: 202، وقال صاحب النهر: أعدل الروايات، وفي المجتبى أنَّه الصَّحيح المختار، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، كما في ردّ المحتار 1: 202، والعمدة 1: 121
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني ص 433 - 434.