اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

من أحكام سورة المائدة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
من أحكام سورة المائدة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٣ - أو جرحه في أي موضع من بدنه.
فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل، وغيرها».
* «ما يجب قطعه في الذكاة:
١ - عن الإمام أحمد: روايتان:
إحداهما: أنه الحلقوم، والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئًا لم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله.
الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل، وبه قال الشافعي.
٢ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين.
٣ - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم.
قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين» (١).
قلت: العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي:
١ - الحلقوم، وهو مجرى النفس.
٢ - المريء، وهو مجرى الطعام.
_________
(١) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٨٢.
43
المجلد
العرض
52%
الصفحة
43
(تسللي: 40)