اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

من أحكام سورة المائدة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
من أحكام سورة المائدة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
قيراطان كل يوم» (١).
قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر - ﵁ - من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه.
فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - ﷺ -
عن الصيد بالبازي فقال: «ما أمسك عليك فكل»، قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم» (٢)، قال ابن كثير: «والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» (٣).

ثانيًا: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء - ﵃ -.
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم ١٥٧٥.
(٢) الترمذي، ٤/ ٦٦، برقم ١٤٦٧، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ٨٥.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ١٦.
61
المجلد
العرض
74%
الصفحة
61
(تسللي: 57)