اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع) - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
المسألة الخامسة عشرة
سئل، ﵀: عن الجد، هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال بذلك؟ وعن قسم المال جزافًا؟ وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ وعن قول إبراهيم ﵇: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ١، وقوله في كلام البقر والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر " ... إلخ.
فأجاب، ﵀: أما كون الجد أبًا، فرجح بأمور:
الأول: ٢ العموم، واستدل ابن عباس على ذلك بقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾
الثاني: محض القياس، كما ابن عباس: " ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا؟ ".
الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق، وهو هو ٣.
الرابع: أن الذين ورثوا الأخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، كما قال البخاري لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
الخامس: أن الذين ورثوهم، لم يجزموا بل معهم شك، وأقروا أنهم لم يجدوه في النص لا بعموم ولا غيره.
_________
١ سورة البقرة آية: ٢٦٠.
٢ في طبعة أبا بطين: (أحدها) بدل (الأول)، والمعنى واحد.
٣ في طبعتي أبا بطين والأسد: بدون (وهو هو) .
72
المجلد
العرض
53%
الصفحة
72
(تسللي: 68)