التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، كَذَا قَالَ، وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ.
(تَنْبِيهٌ): السَّهِ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْمُخَفَّفَةِ الدُّبُرُ، وَالْوِكَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْخَيْطُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ الْخَرِيطَةُ وَالْمَعْنَى الْيَقَظَةُ وِكَاءُ الدُّبُرِ أَيْ حَافِظَةُ مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.
١٦٠ - (٩) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظِ: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»، وَقَالَ بَعْدَهُ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: إنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ.
١٦١ - (١٠) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ، فَيَنَامُونَ قُعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ "، الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ، وَقَالَ: أَحْسِبُهُ قُعُودًا.
قَالَ الْحَاكِمُ: أَرَادَ بِالثِّقَةِ ابْنَ عُلَيَّةَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ " قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظُ لَهُ؛ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ، حَتَّى إنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا
(تَنْبِيهٌ): السَّهِ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْمُخَفَّفَةِ الدُّبُرُ، وَالْوِكَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْخَيْطُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ الْخَرِيطَةُ وَالْمَعْنَى الْيَقَظَةُ وِكَاءُ الدُّبُرِ أَيْ حَافِظَةُ مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.
١٦٠ - (٩) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظِ: «مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»، وَقَالَ بَعْدَهُ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: إنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ.
١٦١ - (١٠) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ، فَيَنَامُونَ قُعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ "، الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ، وَقَالَ: أَحْسِبُهُ قُعُودًا.
قَالَ الْحَاكِمُ: أَرَادَ بِالثِّقَةِ ابْنَ عُلَيَّةَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ " قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظُ لَهُ؛ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ، حَتَّى إنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا
209