الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟
طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله ﷾ أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..
الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإنها تبطل؟
طالب: لا تبطل يا شيخ.
الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟
الطالب: لا، يعني إن غلبه (...)؟
الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن لم يغلبه؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إذا بان منه حرف.
الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.
طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.
طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..
الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟
الطالب: لا، غير مُطْلَقة.
الشيخ: أيش التفصيل؟
الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.
الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.
طالب: مطْلقًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
طالب: الانتحاب من غير الحاجة.
الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟
الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.
طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.
الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.
طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله ﷾ أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..
الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإنها تبطل؟
طالب: لا تبطل يا شيخ.
الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟
الطالب: لا، يعني إن غلبه (...)؟
الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن لم يغلبه؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إذا بان منه حرف.
الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.
طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.
طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..
الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟
الطالب: لا، غير مُطْلَقة.
الشيخ: أيش التفصيل؟
الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.
الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.
طالب: مطْلقًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
طالب: الانتحاب من غير الحاجة.
الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟
الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.
طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.
الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.
1552