الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: المئة الأخيرة أرغب للناس؛ لأن المئة الأولى كبيرة شوي، ولو حطيتها في البوق اتخرب، وهذه صغيرة وخفيفة.
الطالب: إذا بدلها من جنسها يا شيخ؟
الشيخ: لا بأس، أنا قصدي لما قلَّت الدراهم الآن إذا عينت مئة ريال على ريال واحد وبغيت أعطيك مئة ريال ورقة واحدة، إي نعم.
طالب: (...) معيبة من جنسها.
الشيخ: إي نعم، معيبة من جنسها؛ يعني: فضة فيها فضة رديئة، أما لو كان فضة فيها نحاس فإن العقد يبطل؛ لأن الفضة إذا صار فيها نحاس صارت من باب (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ).
يقول المؤلف: (ويحرم الرِّبا بين المسلم والحربي) ذكرنا أن أصناف غير المسلمين أربعة أصناف: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، وحربي ولَّا لا؟ لكن الحربي غير معصوم، والثلاثة الأولون ..
وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.
(بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)
إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ، والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ، والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،
*
وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي، والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.
(فصلٌ)
الطالب: إذا بدلها من جنسها يا شيخ؟
الشيخ: لا بأس، أنا قصدي لما قلَّت الدراهم الآن إذا عينت مئة ريال على ريال واحد وبغيت أعطيك مئة ريال ورقة واحدة، إي نعم.
طالب: (...) معيبة من جنسها.
الشيخ: إي نعم، معيبة من جنسها؛ يعني: فضة فيها فضة رديئة، أما لو كان فضة فيها نحاس فإن العقد يبطل؛ لأن الفضة إذا صار فيها نحاس صارت من باب (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ).
يقول المؤلف: (ويحرم الرِّبا بين المسلم والحربي) ذكرنا أن أصناف غير المسلمين أربعة أصناف: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، وحربي ولَّا لا؟ لكن الحربي غير معصوم، والثلاثة الأولون ..
وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.
(بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)
إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ، والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ، والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،
*
وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي، والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.
(فصلٌ)
4617