الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: قول النبي ﷺ: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.
الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟
الطالب: النبي ﷺ فرض.
الشيخ: مين قاله؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ابن عمر.
الطالب: فرض رسول الله ﷺ زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٦).
الشيخ: من المسلمين.
الطالب: وهذا ليس من المسلمين.
الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟
طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- (...) أنها لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.
طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن (...)، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..
الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟
طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.
الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟
الطالب: يجزئ يا شيخ.
الشيخ: يجزئ، لماذا؟
الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟
الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.
الطالب: أجزأ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: جاز إخراجه عن نفسه.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.
الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.
الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟
الطالب: النبي ﷺ فرض.
الشيخ: مين قاله؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ابن عمر.
الطالب: فرض رسول الله ﷺ زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٦).
الشيخ: من المسلمين.
الطالب: وهذا ليس من المسلمين.
الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟
طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- (...) أنها لا تجزئ.
الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.
طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن (...)، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..
الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟
طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.
الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟
الطالب: يجزئ يا شيخ.
الشيخ: يجزئ، لماذا؟
الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟
الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.
الطالب: أجزأ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: جاز إخراجه عن نفسه.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.
الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.
3145