الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: إيه، تقييده لئلا يقول قائل: إذا قلتم بعذر يدخل به مَن فعله متعمِّدًا لعذر؛ لأنه من فعله متعمدًا لعذره يسقط عنه الإثم ولا تجب عليه الفدية.
طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: إذا وطئ أول مرة فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟
طالب: (...) قلنا: هذا قياس على مَن أَحْدَثَ بعد (...).
الشيخ: مثل ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، الأصغر أنواع تحت جنس واحد.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة (...) عليه فدية يا شيخ، هم يستدلون بفدية الأذى فعلها معذور (...) يا شيخ قتل الخطأ يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناسٍ فيجب عليه المثل (...) كيف يفعله؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟
طلبة: (...).
الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرَّق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ، قال في العمد: ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]، ما يمكن يقتله عمدًا، مؤمن يقتل مؤمنًا ما يمكن، هذه واحدة.
طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: إذا وطئ أول مرة فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟
طالب: (...) قلنا: هذا قياس على مَن أَحْدَثَ بعد (...).
الشيخ: مثل ما فيه الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، الأصغر أنواع تحت جنس واحد.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة (...) عليه فدية يا شيخ، هم يستدلون بفدية الأذى فعلها معذور (...) يا شيخ قتل الخطأ يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناسٍ فيجب عليه المثل (...) كيف يفعله؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟
طلبة: (...).
الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرَّق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ، قال في العمد: ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]، ما يمكن يقتله عمدًا، مؤمن يقتل مؤمنًا ما يمكن، هذه واحدة.
3842