الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: للبائع، المشتري لما اشترى هذا الشيء واستثنى البائع رأسه، وجد المشتري أن هذا غير صحيح، وجد أنه أعور، هذا عيونه ذاهبة بالكلية، فجاء المشتري إلى البائع وقال: وجدته أعور، أرده عليك، ما أبغي، قال البائع: أنا مستثني الرأس، والعيب الآن ما هو في العيب في الرأس، والرأس لي، لكن بقية الحيوان ما فيه عيب. ما تقولون في هذا؟
طالب: البائع يدري قبل أن يبيعه.
الشيخ: لا، يمكن يدري أو ما يدري، المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد، هل يملك ذلك أو لا يملك؟
طلبة: يملك.
طالب: إذا كان شرطه واضحًا.
الشيخ: دعني إذا كان شرط واضحًا، إذا كان شرط لا يوجد (...) في الحيوان؟
طالب: لا، إذا كان شرطه الذبح.
الشيخ: ما شرط الذبح، ولا شيء.
طالب: له حق.
الشيخ: له الحق؟
طالب: يتوقف عليه.
طالب آخر: لو وقع عليه.
الشيخ: لو كان مثلما قال الأخ، لو كان شارطًا الذبح، قال: شرط أن تذبح اليوم وتعطيني الرأس؟
طالب: ما (...).
الشيخ: يقول العلماء: له الرجوع؛ لأن هذا العيب ينقص في القيمة، والمدار على القيمة، ما هو باع على أنه عيب، أو ما أنه بعيب، ما دامت هذه البهيمة إذا كانت -مثلًا- عينها ذاهبة، فتنقص في المثل، أنا أشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا أنها عوراء ما تساوي إلا خمسين أو ثمانين، إذن نقول: نقص الثمن ولَّا لا؟ نقص الثمن، فلي أن أفسخ البيع، وإلا أعطني الأرش، وهو الفرق بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ولا فسخ. والله أعلم (...).
وأراد فيجوز بيع الحب المشتد في سنبلة، والمشتد معناه: الذي صلب، بخلاف ما إذا كان ماءً؛ إذا غمزته بيدك انفلق، هذا لا يصح، أما إذا كان مشتدًّا فإنه يصح بيعه في سنبله.
قوله: (بيع الحب المشتد في سنبله) (في) هنا بمعنى (مع)؛ يعني: لا بد أن يكون الظرف مع المظروف.
طالب: البائع يدري قبل أن يبيعه.
الشيخ: لا، يمكن يدري أو ما يدري، المهم أنه بالنسبة لحق المشتري في الرد، هل يملك ذلك أو لا يملك؟
طلبة: يملك.
طالب: إذا كان شرطه واضحًا.
الشيخ: دعني إذا كان شرط واضحًا، إذا كان شرط لا يوجد (...) في الحيوان؟
طالب: لا، إذا كان شرطه الذبح.
الشيخ: ما شرط الذبح، ولا شيء.
طالب: له حق.
الشيخ: له الحق؟
طالب: يتوقف عليه.
طالب آخر: لو وقع عليه.
الشيخ: لو كان مثلما قال الأخ، لو كان شارطًا الذبح، قال: شرط أن تذبح اليوم وتعطيني الرأس؟
طالب: ما (...).
الشيخ: يقول العلماء: له الرجوع؛ لأن هذا العيب ينقص في القيمة، والمدار على القيمة، ما هو باع على أنه عيب، أو ما أنه بعيب، ما دامت هذه البهيمة إذا كانت -مثلًا- عينها ذاهبة، فتنقص في المثل، أنا أشتري منكم بمئة، ولو اطلعنا أنها عوراء ما تساوي إلا خمسين أو ثمانين، إذن نقول: نقص الثمن ولَّا لا؟ نقص الثمن، فلي أن أفسخ البيع، وإلا أعطني الأرش، وهو الفرق بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، ولا فسخ. والله أعلم (...).
وأراد فيجوز بيع الحب المشتد في سنبلة، والمشتد معناه: الذي صلب، بخلاف ما إذا كان ماءً؛ إذا غمزته بيدك انفلق، هذا لا يصح، أما إذا كان مشتدًّا فإنه يصح بيعه في سنبله.
قوله: (بيع الحب المشتد في سنبله) (في) هنا بمعنى (مع)؛ يعني: لا بد أن يكون الظرف مع المظروف.
4377