اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: والله لقد بعت بكذا، كفى. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس: أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه فلا نلزمه بقول غيره، فنقول: يحلف البائع، فيقول: والله ما بعته إلا بكذا، أو والله لقد بعته بكذا، ثم يقال للمشتري: إما أن تقبل ما قاله البائع وإلا رده عليه، ولا حاجة للتحالف، وما قاله شيخ الإسلام قول قوي جدًّا تعليله، على أن نقول: القول قول البائع أو يترادان، أما أن نحلف هذا ويش الفائدة منه؟ يعني حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي؟ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فالفسخ. فصار (...) بلا فائدة.
طالب: الحديث: «اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ».
الشيخ: إي نعم، «فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (٣).
طالب: يترادان إذا لم يحلف البائع؟
الشيخ: إذا حلف البائع فالقول قوله، فيلزم المشتري بما قال، فإن لم يحلف يترادَّان، يقول: إن اختلفا في قدر الثمن وتحالفا، وكانت السلعة تالفة فكيف نصنع؟ (...) ألزمت بمثله؛ لأنك ما دخلت على أنك أخذت عنه عوضًا، بخلاف هذه المسألة؛ يقول المؤلف: (وإذا فُسخ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا) ما معنى هذا؟
طالب: ظاهرًا يعني في الدنيا (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما يطالبه في الآخرة.
الشيخ: لا يطالب في الآخرة. ما رأيك نحو هذا القول؟ (...)
القول قوله فلا بد من اليمين، إذن يحلف يقول: والله ما بعته بثمن مؤجل، وإنما بعت بثمن حالٍّ، فإذا قال ذلك؛ ما يحتاج المشتري يحلف، يقول: أعط الثمن. إذا اختلفنا في شرط؟
طالب: القول قول (...).
الشيخ: ويش مثاله؟
الطالب: قال المشتري (...).
الشيخ: في عين المبيع.
طالب: أخذناه.
الشيخ: أخذناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: من يأتي لي بمثال إذا اختلفنا في عين المبيع؟
طالب: إنما تبايعا حيث قال (...).

***
4538
المجلد
العرض
54%
الصفحة
4538
(تسللي: 4538)