اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: يقول: لأن النهي خوفًا من أن يبيعه بربح فيندم البائع، فيتحسر ويحزن، أو ربما يحاول أن يجد طريقًا إلى فسخ البيع.
طالب: (...) وزنه (...).
الشيخ: ما وزنه ولا (...) قال: اشتريت منك هذه الصبرة كل صاع بكذا، هذا ما اشترى مكيلًا بكيل.
الطالب: (...).
الشيخ: ما (...) إلى الآن، اشتريت الصبرة هذه كلها، صبرة من الطعام، كيس من الطعام، اشتريت كل صاع بكذا، هذه هي.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، لا يوزن مئة أو مئتين صاع ما يهم، المهم اشتريت منك هذا الكيس، أو هذه الصبرة كل صاع بكذا.
طالب: إذا لم يقل: (...) يعني (...) ما هو معين.
الشيخ: لا، هذا ما هو معين. ما يصح بيعه حتى إنه يعين، هذا المبيع بصفة، بيجينا إن شاء الله. أما لو يقول: أعطني مئة صاع من هذه الكومة، سبق لنا أن المذهب ما يجوز، والصحيح: أنه يجوز، كما تقدم.
طالب: ما في (...) البيع (...).
الشيخ: إلا ما في معنى البيع، يُلحق به؛ يعني مثل: هبة على عوض، والصلح بمعنى البيع، هذا يلحق به.
يقول المؤلف: (ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه).
الحكم الرابع فيما يترتب عليه؛ قال: (وإن تلف قبلَ قبضِه فمِنْ ضمان البائع). انتبه يا أخ! كم الأحكام الآن؟
صحة العقد، لزومه إلا أن يكون فيه خيار، عدم صحة التصرف فيه.
الرابع: إذا تلف قبل قبضه -أي: قبل كيله- فمن ضمان البائع؛ مثل: هذه الكومة من الطعام اشتريتها بمئة، كل صاع بكذا، فجاء سيل جارف اجترفها، تلفت، من ضمان مَن؟ من ضمان البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن، وقد قال النبي ﵊: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٦)، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه فإن ضمانه على من هو في ملكه أولًا.
4548
المجلد
العرض
54%
الصفحة
4548
(تسللي: 4548)