الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: القاضي، المراد به القاضي، واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يُقال للقاضي: الحاكم، وقال: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الصحيح أنه يجوز، وقد دل القرآن عليه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، ومعلوم أنه إذا قيل: حكم فلان، فاسم الفاعل من حكم حاكم؛ فالقرآن يدل على أن يجوز أن يكون الإنسان حاكمًا وليس فيه شيء.
طالب: (...).
الشيخ: وكذلك ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] فالمهم أن كراهة من كرهه من أهل العلم لا وجه لها.
طالب: التعريف.
الشيخ: كيف التعريف؟
الطالب: (...)
الشيخ: ما يخالف، ما فيه شيء، المهم أنه لا بأس به، وأحد أئمة الحديث اسمه؟
طالب: الحاكم.
الشيخ: الحاكم.
طالب: بس ما هو اسم، لقب.
الشيخ: إي، لكنه هذا اللقب اسم لقب، ابن مالك يقول في العلم:
وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء ﵏ يكادون يجمعون على (...) بهذا، الحاكم الحاكم.
قال: (يفرضه الحاكم بقدره) بقدر من؟ بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسطًا بقدره.
ثم قال المؤلف ﵀: (ومن مات منهما) يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر.
طالب: (...).
الشيخ: لا، قبل الإصابة سواء.
طالب: (...).
الشيخ: ما هي بعلمي هذه شرط، (ومن مات منهما قبل الإصابة) صلحوها إن كان فيه عندكم خطأ (قبل الإصابة والفرض)، (قبل الإصابة) المراد بها الجماع، وكذلك الخلوة؛ لأنها مُلحقة به، وقوله: (والفرض) يعني فرض مهر المثل.
طالب: (...).
الشيخ: وكذلك ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] فالمهم أن كراهة من كرهه من أهل العلم لا وجه لها.
طالب: التعريف.
الشيخ: كيف التعريف؟
الطالب: (...)
الشيخ: ما يخالف، ما فيه شيء، المهم أنه لا بأس به، وأحد أئمة الحديث اسمه؟
طالب: الحاكم.
الشيخ: الحاكم.
طالب: بس ما هو اسم، لقب.
الشيخ: إي، لكنه هذا اللقب اسم لقب، ابن مالك يقول في العلم:
وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء ﵏ يكادون يجمعون على (...) بهذا، الحاكم الحاكم.
قال: (يفرضه الحاكم بقدره) بقدر من؟ بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسطًا بقدره.
ثم قال المؤلف ﵀: (ومن مات منهما) يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر.
طالب: (...).
الشيخ: لا، قبل الإصابة سواء.
طالب: (...).
الشيخ: ما هي بعلمي هذه شرط، (ومن مات منهما قبل الإصابة) صلحوها إن كان فيه عندكم خطأ (قبل الإصابة والفرض)، (قبل الإصابة) المراد بها الجماع، وكذلك الخلوة؛ لأنها مُلحقة به، وقوله: (والفرض) يعني فرض مهر المثل.
6444