الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
(باللهِ تعالى أو صفتِه)، (بالله) مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي، هذا (بالله).
(أو صفته)، عندي بالشرح يقول: (كالرحمن الرحيم)، وهذا خطأ، الرحمن الرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة الله وقدرة الله لا أجامع زوجتي، هذه الصفة، أما الرحمن والرحيم فإنهما من أسماء الله، ولهذا قال الله ﷿: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ﴾، إلى أن قال في آخر الآيتين: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤]، فجعل الله هذه أسماء.
وعلى هذا فنقول: (بالله) مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ زوجتي.
(أو صفة من صفاته)، مثل أن يقول: وعزةِ الله لا أطأ زوجتي، أو: وقدرته، أو: وحوله، أو يقول: أقسم بحول الله وقوته ألَّا أطأ زوجتي. نقول: هذا يمين بصفة من صفات الله.
طالب: ورحمة الله يا شيخ؟
الشيخ: مثل هذا، لكن الغالب أنه ما يقول هذا؛ لأنه لا مناسبة بين المقسم والمقسَم عليه.
يقول: (باللهِ تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وَطْءِ زوجتِه في قُبُلِها).
وعُلِمَ من قول المؤلف: (بالله أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا، يعني فلو قال: لله عَلَيّ نذرٌ ألَّا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين، وكذلك لو قال: حرام علَيَّ أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء.
(أو صفته)، عندي بالشرح يقول: (كالرحمن الرحيم)، وهذا خطأ، الرحمن الرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة الله وقدرة الله لا أجامع زوجتي، هذه الصفة، أما الرحمن والرحيم فإنهما من أسماء الله، ولهذا قال الله ﷿: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ﴾، إلى أن قال في آخر الآيتين: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤]، فجعل الله هذه أسماء.
وعلى هذا فنقول: (بالله) مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ زوجتي.
(أو صفة من صفاته)، مثل أن يقول: وعزةِ الله لا أطأ زوجتي، أو: وقدرته، أو: وحوله، أو يقول: أقسم بحول الله وقوته ألَّا أطأ زوجتي. نقول: هذا يمين بصفة من صفات الله.
طالب: ورحمة الله يا شيخ؟
الشيخ: مثل هذا، لكن الغالب أنه ما يقول هذا؛ لأنه لا مناسبة بين المقسم والمقسَم عليه.
يقول: (باللهِ تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وَطْءِ زوجتِه في قُبُلِها).
وعُلِمَ من قول المؤلف: (بالله أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا، يعني فلو قال: لله عَلَيّ نذرٌ ألَّا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين، وكذلك لو قال: حرام علَيَّ أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء.
6832