الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
يا جماعة أنا تعبت، ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذا الصيد، وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون، تساوي ألفين ريال، ومع الحرص والإشفاق رميت بدون تسمية؛ نسيت، وأيش نقول؟ ما تحل.
وقد مر علينا أنه –أي: المؤلف ﵀ في باب الذكاة- قال: (إن متروك التسمية سهوًا يحل)، والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق، فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٥)، وأيضًا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح بنسيان التسمية، لماذا؟ (...)
الرجل هذا عندما يرى الصيد، لاحظوا أنه عندما يرى الصيد ينفعل، ويجد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاقًا أن يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندقة بسرعة ولَّا (...) الصيد بسرعة يذهل؛ يغفل، فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة، أو يعقلها إن كانت بعيرًا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعد النسيان في حقه، لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثر النسيان في حقه، ومع ذلك المؤلف ﵀ لم يعذره.
والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ولأن الرسول ﷺ قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (١٣)، «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد، فكذلك إذا لم تُسَمِّ.
طالب: (...).
الشيخ: لا، هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، ولا فرق.
يقول: (ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة) يُسَن ولَّا يجب؟ يُسَن، والواجب التسمية، أما التكبير فسنة، دليل ذلك: أنه ثبت من حديث أنس بن مالك ﵁ في الصحيح: أن النبي ﷺ لما أراد أن يذبح أضحيته سمَّى وكبر (١٨).
وقد مر علينا أنه –أي: المؤلف ﵀ في باب الذكاة- قال: (إن متروك التسمية سهوًا يحل)، والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق، فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٥)، وأيضًا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح بنسيان التسمية، لماذا؟ (...)
الرجل هذا عندما يرى الصيد، لاحظوا أنه عندما يرى الصيد ينفعل، ويجد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاقًا أن يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندقة بسرعة ولَّا (...) الصيد بسرعة يذهل؛ يغفل، فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة، أو يعقلها إن كانت بعيرًا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعد النسيان في حقه، لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثر النسيان في حقه، ومع ذلك المؤلف ﵀ لم يعذره.
والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ولأن الرسول ﷺ قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (١٣)، «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد، فكذلك إذا لم تُسَمِّ.
طالب: (...).
الشيخ: لا، هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم: «إِذَا أَرْسَلْتَ» «وَذَكَرْتَ»، ولا فرق.
يقول: (ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة) يُسَن ولَّا يجب؟ يُسَن، والواجب التسمية، أما التكبير فسنة، دليل ذلك: أنه ثبت من حديث أنس بن مالك ﵁ في الصحيح: أن النبي ﷺ لما أراد أن يذبح أضحيته سمَّى وكبر (١٨).
7891