الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: (...) إذا كانت بينة الداخل أقوى من بينة الخارج؟
الشيخ: ما دام أن بينة الخارج مقبولة، ما دام أنها متصفة بصفة القبول فلا عِبْرة بالأقوى.
طالب: (...).
الشيخ: الشجر فرع ثابت.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، قسمة الشجر، ما هي قسمة الثمر.
الطالب: إي نعم، وإذا دعا لقسمة الأرض من الشجر يعني (...) ولم ينظروا إلى عدد الشجر، هل هو ..؟
الشيخ: لا، هذا لا بد من مراعاته.
الطالب: يعني (...).
الشيخ: يرجع إلى الأصل.
الطالب: قسمة التراضي.
الشيخ: نعم.
طالب: ذكرنا في قسمة التراضي أنه يراضي أحدهما الآخر، سواء نقصت القيمة أو لم يستفد بما في يده، ولكن إذا كان لم يستفد بما في يده (...)؟
الشيخ: لأنه في هذه الحال يقولون: إنه له أن يهبه إطلاقًا، هو ما أضاع المال الثاني، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، ما هو إضاعة مطلقًا، أما نعم لو أنه ما هو مستفيد إطلاقًا قلنا: نمنعه؛ لأنه إضاعة مال.
طالب: (...) في قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، على أن لفظ الشهادة لا يُشترط فيه (أشهد)؟
الشيخ: يمكن، يُستدل بالآية على أنه ما يشترط فيها (أشهد).
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى حين (...)؟
الشيخ: مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، إلا قوله: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ يعني قولهم.
الطالب: الظاهر أنهم ما قالوا (...).
الشيخ: ﴿وَجَعَلُوا﴾، اعتقدوا هذا.
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى (...).
الشيخ: إي، تُقبل (...) السمع (...).
***
الشيخ: ما دام أن بينة الخارج مقبولة، ما دام أنها متصفة بصفة القبول فلا عِبْرة بالأقوى.
طالب: (...).
الشيخ: الشجر فرع ثابت.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، قسمة الشجر، ما هي قسمة الثمر.
الطالب: إي نعم، وإذا دعا لقسمة الأرض من الشجر يعني (...) ولم ينظروا إلى عدد الشجر، هل هو ..؟
الشيخ: لا، هذا لا بد من مراعاته.
الطالب: يعني (...).
الشيخ: يرجع إلى الأصل.
الطالب: قسمة التراضي.
الشيخ: نعم.
طالب: ذكرنا في قسمة التراضي أنه يراضي أحدهما الآخر، سواء نقصت القيمة أو لم يستفد بما في يده، ولكن إذا كان لم يستفد بما في يده (...)؟
الشيخ: لأنه في هذه الحال يقولون: إنه له أن يهبه إطلاقًا، هو ما أضاع المال الثاني، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، ما هو إضاعة مطلقًا، أما نعم لو أنه ما هو مستفيد إطلاقًا قلنا: نمنعه؛ لأنه إضاعة مال.
طالب: (...) في قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، على أن لفظ الشهادة لا يُشترط فيه (أشهد)؟
الشيخ: يمكن، يُستدل بالآية على أنه ما يشترط فيها (أشهد).
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى حين (...)؟
الشيخ: مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، إلا قوله: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ يعني قولهم.
الطالب: الظاهر أنهم ما قالوا (...).
الشيخ: ﴿وَجَعَلُوا﴾، اعتقدوا هذا.
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى (...).
الشيخ: إي، تُقبل (...) السمع (...).
***
8239