قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم
الْأُصُول الَّتِي عَلَيْهَا مدَار كتب أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة من جِهَة الإِمَام الْمُجْتَهد أبي الْحسن الْكَرْخِي (ح
١ - الأَصْل أَن مَا ثَبت بِالْيَقِينِ لَا يَزُول بِالشَّكِّ (١)
٢ - الأَصْل أَن الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (٢)
الْحَمد لله وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم
الْأُصُول الَّتِي عَلَيْهَا مدَار كتب أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة من جِهَة الإِمَام الْمُجْتَهد أبي الْحسن الْكَرْخِي (ح
١ - الأَصْل أَن مَا ثَبت بِالْيَقِينِ لَا يَزُول بِالشَّكِّ (١)
٢ - الأَصْل أَن الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (٢)
11