الربا - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
والمنة.
ثانيًا: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:
لا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس وذكر عن ابن عمر أيضًا - ﵃ - أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، وانضمّ إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.
أما بالنسبة لربا النسيئة، فتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع:
عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري - ﵁ - يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -، أو وجدته في كتاب الله - ﷿ -؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله - ﷺ -، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: «الربا في النسيئة» (١).
وفي رواية عن ابن عباس ﵄ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (٢).
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩٦، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٥.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، برقم ٢١٧٨، و٢١٧٩، ولفظ البخاري: «لا ربا إلا في النسيئة»، وانظر الفتح، ٤/ ٣٨١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٦.
ثانيًا: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:
لا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس وذكر عن ابن عمر أيضًا - ﵃ - أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، وانضمّ إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.
أما بالنسبة لربا النسيئة، فتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع:
عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري - ﵁ - يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -، أو وجدته في كتاب الله - ﷿ -؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله - ﷺ -، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: «الربا في النسيئة» (١).
وفي رواية عن ابن عباس ﵄ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (٢).
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩٦، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٥.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، برقم ٢١٧٨، و٢١٧٩، ولفظ البخاري: «لا ربا إلا في النسيئة»، وانظر الفتح، ٤/ ٣٨١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٦.
27