المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
مسلم ففي القلب منه شيء إذا تفرد بالحديث» (١).
المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها: مما لا شك فيه أن الله قد جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للنبي محمد ﵊ وأمته، إلا المقبرة، والحمّام، ومعاطن الإبل، ومواضع النجاسة، ومواضع الخسف والعذاب؛ لحديث أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» (٢). فالمقبرة لا يُصلى فيها ولا تصحُّ فيها الصلاة، سواء كانت الصلاة على القبر، أو بين القبور، أو في مكان منفرد عن
_________
(١) سمعته منه ﵀ أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ٣٩٦.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، برقم ٤٩٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، برقم ٣١٧، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره الصلاة فيها، برقم ٧٤٥، وأحمد، ٣/ ٨٣، ٩٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٩٧، وفي صحيح سنن الترمذي، ١/ ١٠٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه،
١/ ١٢٥، وسمعت الإمام ابن باز ﵀ يقول: «الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال، فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٩.
المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها: مما لا شك فيه أن الله قد جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للنبي محمد ﵊ وأمته، إلا المقبرة، والحمّام، ومعاطن الإبل، ومواضع النجاسة، ومواضع الخسف والعذاب؛ لحديث أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» (٢). فالمقبرة لا يُصلى فيها ولا تصحُّ فيها الصلاة، سواء كانت الصلاة على القبر، أو بين القبور، أو في مكان منفرد عن
_________
(١) سمعته منه ﵀ أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ٣٩٦.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، برقم ٤٩٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، برقم ٣١٧، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره الصلاة فيها، برقم ٧٤٥، وأحمد، ٣/ ٨٣، ٩٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٩٧، وفي صحيح سنن الترمذي، ١/ ١٠٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه،
١/ ١٢٥، وسمعت الإمام ابن باز ﵀ يقول: «الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال، فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٩.
105