الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي» - عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمي اليماني
عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن، كالشوكاني وغيره، وحكاه في «نيل الأوطار» (^١) عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلمّ جرًّا.
واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل.
ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في «صحيح مسلم» (^٢) وغيره.
ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا.
وقد أجاب الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ عن هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ٧ ص ٣١٠ إلى ص ٣١٥ (^٣).
وكلامه ــ رحمه الله تعالى ــ يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - ﵌ - فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ...، فتبسّم رسول الله - ﵌ - وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ...» (^٤).
_________
(^١) (٦/ ٢٦٠).
(^٢) (١٤٧٢) ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».
(^٣) (١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٠) ط. دار الوفاء.
(^٤) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل.
ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في «صحيح مسلم» (^٢) وغيره.
ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا.
وقد أجاب الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ عن هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ٧ ص ٣١٠ إلى ص ٣١٥ (^٣).
وكلامه ــ رحمه الله تعالى ــ يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - ﵌ - فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ...، فتبسّم رسول الله - ﵌ - وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ...» (^٤).
_________
(^١) (٦/ ٢٦٠).
(^٢) (١٤٧٢) ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».
(^٣) (١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٠) ط. دار الوفاء.
(^٤) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
285