بحر المذهب للروياني - الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
واختلفوا إذا صلى في أول الوقت، فمنهم من قال: تقع فرضًا. وقال الكرخي: تقع نفلًا ويمنع ذلك من وجوب الفرض في آخر الوقت [١٧ أ/٢] ومنهم من قال: تقع مراعىً فإن أدرك آخر وقتها، وهو ممن تلزمه الصلاة وقعت فرضًا وإلا وقعت نفلًا، وهذا غلط، لأنه وقت لأداء صلاة لو أظهر في حق الكافة فكان وقتًا للوجوب كآخر الوقت. وقال بعض أصحابنا: كل حظ من الوقت له حظ في الوجوب، ولا نقول: وجبت الصلاة بأول الوقت حتى لو أدرك جميع الوقت نقول: وجبت بجميع الوقت، وهذا كالقيام يجب بقدر الفاتحة، فلو طال القيام بقراءة السورة، فالكل واجب وهذا خلاف المذهب.
فرع آخر
إذا قلنا بالوجوب في أول الوقت، فلم يصل مع الإمكان حتى مات. وقال القفال: هل يحكم بأنه عاصٍ، وجهان:
أحدهما: يكون عاصيًا كما في الحجِّ على أحد الوجهين.
والثاني: لا يكون عاصيًا، والفرق بينه وبين الحج أن آخر وقت الصلاة معلوم بخلاف آخر وقت الحج، وهذا هو الأصح وذاك غلط.
فرع آخر
وقت وجوب الطهارة متى يكون، فيه وجهان:
أحدهما: تجب كلما انتقض طهره.
والثاني: وهو ظاهر المذهب تجب بدخول وقت الصلاة على من كان محدثًا عند دخول وقتها، ويجوز فعلها قبل وقتها.
فرع آخر
إذا أفاق المجنون وقد بقي من وقت العصر مقدار ركعة يلزمه الظهر والعصر، ثم جن بعد أن مضى من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ وبقي على جنونه مدةً طويلة، ثم أفاق هل يلزمه إعادة الظهر أو العصر أو هما؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه إعادة الظهر وحدها، لأن الإمكان وجد في صلاة واحدة، ولا يمكن إيجاب الظهر وحدها، لأن الإفاقة كانت في وقت العصر.
والثاني: يلزمه الظهر والعصر جميعًا، لأن وجوب العصر يستدعي وجوب الظهر، وهذا أصح لأن وقتيهما واحد عند العذر [١٧ ب/ ٢]. هكذا قال والدي الإمام رحمه
فرع آخر
إذا قلنا بالوجوب في أول الوقت، فلم يصل مع الإمكان حتى مات. وقال القفال: هل يحكم بأنه عاصٍ، وجهان:
أحدهما: يكون عاصيًا كما في الحجِّ على أحد الوجهين.
والثاني: لا يكون عاصيًا، والفرق بينه وبين الحج أن آخر وقت الصلاة معلوم بخلاف آخر وقت الحج، وهذا هو الأصح وذاك غلط.
فرع آخر
وقت وجوب الطهارة متى يكون، فيه وجهان:
أحدهما: تجب كلما انتقض طهره.
والثاني: وهو ظاهر المذهب تجب بدخول وقت الصلاة على من كان محدثًا عند دخول وقتها، ويجوز فعلها قبل وقتها.
فرع آخر
إذا أفاق المجنون وقد بقي من وقت العصر مقدار ركعة يلزمه الظهر والعصر، ثم جن بعد أن مضى من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ وبقي على جنونه مدةً طويلة، ثم أفاق هل يلزمه إعادة الظهر أو العصر أو هما؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه إعادة الظهر وحدها، لأن الإمكان وجد في صلاة واحدة، ولا يمكن إيجاب الظهر وحدها، لأن الإفاقة كانت في وقت العصر.
والثاني: يلزمه الظهر والعصر جميعًا، لأن وجوب العصر يستدعي وجوب الظهر، وهذا أصح لأن وقتيهما واحد عند العذر [١٧ ب/ ٢]. هكذا قال والدي الإمام رحمه
399