بحر المذهب للروياني - الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
نهوضه إلى القيام، فإذا اعتدل قائمًا [١٣٣ أ / ٢] بنى على ما مضى.
وقال محمد: إذا قار على القيام بطلت صلاته ولا يبني على ما مضى، وهذا غلط، لأن زوال العذر إذا لم يورث عملًا طويلًا لا يبطل الصلاة.
فَرْعٌ آخرُ
لو قرأ باقي الآية بعد القدرة على القيام في حال نهوضه إلى القيام قبل انتصابه لم يعتد بها وليس هذا كمن قرأ بعض الفاتحة قائمًا، ثم عجز عنه فجلس لا يقطع القراءة ويستديمها حين الانحطاط للجلوس، لأن فرضية القراءة قاعدًا بعد العجز، وهذه حالة تزيد على حال القعود وهناك فرضة القراءة قائمًا، وعند النهوض نقص عن القيام، فلم يجز.
فَرْعٌ آخرُ
قال في "الأم": "إذا كان قادرا أن يصلي قائما ويحفف الصلاة، ولو صلى مع الإمام احتاج أن يقعد في بعضها لطول صلاته صلى منفردًا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فالإتيان به في جميع الصلاة أفضل من الجماعة، فإن صلى مع الإمام، فقام ما أمكنه وجلس في وقت العجز صحت صلاته".
فَرْعٌ آخرُ
لو أطاق القيام فأبطأ حتى عاوده العجز، فإن كان قاعدًا في موضع الجلوس يجوز، ولا إعادة عليه، وإن كان في موضع القيام بطلت صلاته، لأنه لما استدام ذلك صار كالمطيق إذا قعد في موضح القيام.
فَرْعٌ آخرُ
إذا كان لا يقدر على القيام إلا بمعين، وإذا قام لا يتأذى بوقوفه، فإنما يلزمه أن يستعين بغيره، فإن لم يجد إلا بأجرة تلزمه الأجرة.
فَرْعٌ آخرُ
الكمين إذا صلوا قعودًا. قال الشيخ أبو عاصم العبادي: "فيه قولان:
أحدهما: لا يصخ لأنهم آمنون لا خوف عليهم.
والثاني: يصح، لأنهم تركوا القيام لغرض صحيح، وهو التوصل إلى قهر العدو:.
فَرْعٌ آخرُ
لو كان به رمد عين، فقيل له: إن صليت متلقيًا قرب البرء، وإن صليت قائمًا بالركوع والسجود أبطأ [١٣٣ ب / ٢] لا نص فيه للشافعي. وحكي عن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز ذلك.
وقال مالك والأوزاعي: "لا يجوز ذلك" قال الشيخ أبو حامد: وهذا أشبه
وقال محمد: إذا قار على القيام بطلت صلاته ولا يبني على ما مضى، وهذا غلط، لأن زوال العذر إذا لم يورث عملًا طويلًا لا يبطل الصلاة.
فَرْعٌ آخرُ
لو قرأ باقي الآية بعد القدرة على القيام في حال نهوضه إلى القيام قبل انتصابه لم يعتد بها وليس هذا كمن قرأ بعض الفاتحة قائمًا، ثم عجز عنه فجلس لا يقطع القراءة ويستديمها حين الانحطاط للجلوس، لأن فرضية القراءة قاعدًا بعد العجز، وهذه حالة تزيد على حال القعود وهناك فرضة القراءة قائمًا، وعند النهوض نقص عن القيام، فلم يجز.
فَرْعٌ آخرُ
قال في "الأم": "إذا كان قادرا أن يصلي قائما ويحفف الصلاة، ولو صلى مع الإمام احتاج أن يقعد في بعضها لطول صلاته صلى منفردًا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فالإتيان به في جميع الصلاة أفضل من الجماعة، فإن صلى مع الإمام، فقام ما أمكنه وجلس في وقت العجز صحت صلاته".
فَرْعٌ آخرُ
لو أطاق القيام فأبطأ حتى عاوده العجز، فإن كان قاعدًا في موضع الجلوس يجوز، ولا إعادة عليه، وإن كان في موضع القيام بطلت صلاته، لأنه لما استدام ذلك صار كالمطيق إذا قعد في موضح القيام.
فَرْعٌ آخرُ
إذا كان لا يقدر على القيام إلا بمعين، وإذا قام لا يتأذى بوقوفه، فإنما يلزمه أن يستعين بغيره، فإن لم يجد إلا بأجرة تلزمه الأجرة.
فَرْعٌ آخرُ
الكمين إذا صلوا قعودًا. قال الشيخ أبو عاصم العبادي: "فيه قولان:
أحدهما: لا يصخ لأنهم آمنون لا خوف عليهم.
والثاني: يصح، لأنهم تركوا القيام لغرض صحيح، وهو التوصل إلى قهر العدو:.
فَرْعٌ آخرُ
لو كان به رمد عين، فقيل له: إن صليت متلقيًا قرب البرء، وإن صليت قائمًا بالركوع والسجود أبطأ [١٣٣ ب / ٢] لا نص فيه للشافعي. وحكي عن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز ذلك.
وقال مالك والأوزاعي: "لا يجوز ذلك" قال الشيخ أبو حامد: وهذا أشبه
127