بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/ (١١٩)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والحاكم ١/ ١٧٤، والبيهقي ١/ ٣٣٧.
انظر: «الإلمام» (١٤٨)، و«المحرر» (١٣٨).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/ (١١٩)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والحاكم ١/ ١٧٤، والبيهقي ١/ ٣٣٧.
انظر: «الإلمام» (١٤٨)، و«المحرر» (١٣٨).
95