بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١/ ١٦٩ (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، وابن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣.
انظر: «الإلمام» (١٥١)، و«المحرر» (١٣٩).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١/ ١٦٩ (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، وابن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣.
انظر: «الإلمام» (١٥١)، و«المحرر» (١٣٩).
95