بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ:
«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٧٨. قال البغوي عقب (٤٠٢): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله ﷿: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (٢١١٤)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٤٤٩ من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٣٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٨٧)، و«المحرر» (١٧١).
«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٧٨. قال البغوي عقب (٤٠٢): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله ﷿: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (٢١١٤)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٤٤٩ من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٣٦٣.
انظر: «الإلمام» (١٨٧)، و«المحرر» (١٧١).
100