بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٥٩ - ٦٠، وعبد بن حميد (٩٦٥)، والبخاري ١/ ١٥٢ (٥٨٦)، وابن ماجه (١٢٤٩)، والنسائي ١/ ٢٧٨، وأبو يعلى (١١٦١)، وأبو عوانة (١١٢٨)، والبغوي (٧٧٥).
انظر: «الإلمام» (١٩٠)، و«المحرر» (١٧٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، ومسلم ٢/ ٢٠٧ (٨٢٧) (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٥)، وأبو يعلى (١١٦٠).
انظر: «المحرر» (١٧٣).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٥٩ - ٦٠، وعبد بن حميد (٩٦٥)، والبخاري ١/ ١٥٢ (٥٨٦)، وابن ماجه (١٢٤٩)، والنسائي ١/ ٢٧٨، وأبو يعلى (١١٦١)، وأبو عوانة (١١٢٨)، والبغوي (٧٧٥).
انظر: «الإلمام» (١٩٠)، و«المحرر» (١٧٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، ومسلم ٢/ ٢٠٧ (٨٢٧) (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٥)، وأبو يعلى (١١٦٠).
انظر: «المحرر» (١٧٣).
101