بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» -يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ- وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦١)، ومسلم ٨/ ٢٣٣ (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن الجارود (١٧٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠٥)، والحاكم ١/ ٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
انظر: «الإلمام» (٢٣٠)، و«المحرر» (٢٠٧).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦١)، ومسلم ٨/ ٢٣٣ (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن الجارود (١٧٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠٥)، والحاكم ١/ ٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
انظر: «الإلمام» (٢٣٠)، و«المحرر» (٢٠٧).
114