بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٠٩ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨٥) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي (٩٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والدارمي (١٣٧٨)، والبخاري ١/ ١٠٠ (٣٥٩)، ومسلم ٢/ ٦١ (٥١٦) (٢٧٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي ٢/ ٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢)، وابن خزيمة (٧٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨٥) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي (٩٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والدارمي (١٣٧٨)، والبخاري ١/ ١٠٠ (٣٥٩)، ومسلم ٢/ ٦١ (٥١٦) (٢٧٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي ٢/ ٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢)، وابن خزيمة (٧٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
115