بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١).
_________
(١) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده.
أخرجه: أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني ٢/ ٦٢، والحاكم ١/ ٢٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٧٩) برواية الليثي، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، موقوفًا.
_________
(١) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده.
أخرجه: أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني ٢/ ٦٢، والحاكم ١/ ٢٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٧٩) برواية الليثي، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، موقوفًا.
115