بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٩٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٨، والدارمي (١٢٥٠)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٥)، ومسلم ٢/ ٦ (٣٩٠) (٢١)، والنسائي ٣/ ٣، وأبو يعلى (٥٥٦٤)، وابن الجارود (١٧٨)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦١).
انظر: «الإلمام» (٢٤٦)، و«المحرر» (٢٢٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٩٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٨، والدارمي (١٢٥٠)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٥)، ومسلم ٢/ ٦ (٣٩٠) (٢١)، والنسائي ٣/ ٣، وأبو يعلى (٥٥٦٤)، وابن الجارود (١٧٨)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦١).
انظر: «الإلمام» (٢٤٦)، و«المحرر» (٢٢٢).
136