بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٧٦ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (٨٠٣)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٧)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (٨٠٣)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٧)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
137