بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٠٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٠٢٩)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والبخاري ٢/ ١٣٤ (٤٠٨٩)، ومسلم ٢/ ١٣٧ (٦٧٧) (٣٠٤)، وابن ماجه (١٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨)، وابن حبان (١٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠١.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٠٢٩)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والبخاري ٢/ ١٣٤ (٤٠٨٩)، ومسلم ٢/ ١٣٧ (٦٧٧) (٣٠٤)، وابن ماجه (١٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨)، وابن حبان (١٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠١.
146