بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٠٥ - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (١).
_________
(١) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والدارقطني ٢/ ٣٩، والبيهقي ٢/ ٢٠١، والبغوي (٦٣٩).
انظر: «الإلمام» (٢٨٤)، و«المحرر» (٢٥٦).
_________
(١) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والدارقطني ٢/ ٣٩، والبيهقي ٢/ ٢٠١، والبغوي (٦٣٩).
انظر: «الإلمام» (٢٨٤)، و«المحرر» (٢٥٦).
146