بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٠٦ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا (١) عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).
_________
(١) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت).
(٢) صحيح.
أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٠) بتحقيقي، وابن الجوزي في «التحقيق» ١/ ٤٦٠ (٦٧٩).
انظر: «المحرر» (٢٥٩).
_________
(١) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت).
(٢) صحيح.
أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٠) بتحقيقي، وابن الجوزي في «التحقيق» ١/ ٤٦٠ (٦٧٩).
انظر: «المحرر» (٢٥٩).
146