اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (١).
_________
(١) ضعيف مرفوعًا وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ٣٦ (٥٠٧): «صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب».
أخرجه: أحمد ٥/ ٤١٨، وأبو داود (١٤٢٢)، وابن ماجه (١١٩٠)، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن حبان (٢٤١٠)، والدارقطني ٢/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، والبيهقي ٣/ ٢٣.
168
المجلد
العرض
82%
الصفحة
168
(تسللي: 459)